بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:42 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخسارة تأكل الإيرادات.. 70.78% نسبة مجمل الخسارة لمبيعات بولفارا مدبولى: مصر حريصة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب رئيس الوزراء: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعى لـ7 ملايين عامل بحلول 2030 سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 فى البنوك الرئيسية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه صفقة الـ 97 مليون دولار.. أوراسكوم كونستراكشون ترفع رأسمالها لابتلاع OCI خالد هاشم: توطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج أولوية لدعم التنمية الصناعية وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية وزير البترول يبحث مع نائب «شيفرون»نتائج بئر نرجس 2 وتطورات مشروع أفروديت الإنتاج الحربي: سحب الأعمال من 34 مقاولا غير جادين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية برأس سدر حول نقل التقانات وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي «الزراعة» تُعزز التعاون مع «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية بالبحيرة.. وتُنفذ قافلة بيطرية لدعم أكثر من 300 مربى

فتوى مجلس الدولة تنتهى إلى عدم إلتزام المنشآت الفندقية بدفع 1% لصندوق التدريب

 مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشأت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.

صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).

وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص.

إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.

فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.


موضوعات متعلقة