بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:35 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك ناصر الاجتماعي ينظم ورشة تدريبية لتنمية المهارات العملية والمعرفية للعاملين بالبنك بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين وترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسى الثلاثاء أم الخميس.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وزير النقل يشهد الإحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 ”روساتوم” تستعرض في معرض ”إينوبروم. الهند” الدولي للصناعة حلولًا تكنولوجية لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين روسيا والهند خليجي 27: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعى 899 مليون جنيه ديون معدومة..مصر للألومنيوم تلاحق العملاء غير الملتزمين بالسداد المجلس التصديري للغزل: 617 مليون دولار صادرات القطاع خلال 7 أشهر من 2026 شكرا يا ريس حياة كريمة» غيرت واقع المجتمع المصري وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة ويتابع توافر الأدوية

تنفيذ قرار غلق المحلات بقرى مركز مدينة الزقازيق شرقية

جانب من المحلات المغلقة
جانب من المحلات المغلقة

تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق مع رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق الورش بكافة القرى والوحدات التابعة لرئاسة المركز.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لكافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة وتنفيذ القرار رقم 247 لسنة 2024 الصادر من وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنه العليا لتراخيص المحال العامه بشأن المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية .

وقام رؤساء الوحدات المحلية برئاسة المركز بتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى الموعد المقرر للغلق والتاكد من التزام كافة اصحاب المحلات التجارية بقرار الغلق مشددا رئيس المدينة على المتابعه وتنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة 10:00 مساء طبقا للقرار وزيادة ساعة يومى الخميس والجمعه وايام الاجازات

ويستسنى من هذا القرار الصيدليات و السوبر ماركت و المطاعم والمخابز والمقرر غلقهم في الساعة 1:00 صباحا طبقا للقرار.

اكد رئيس المدينة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفون لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، والتى نصت عقوبتها فى المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019،

على أنه "يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه". وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

اشار رئيس المدينة الى انه يُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع مبلغ 20 الف جنية غرامة فى حالة مخالفة مواعيد الغلق المقررة والقانون

موضوعات متعلقة