بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 01:07 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مونديال 2026: برادلي باركولا يستعيد تألقه في الوقت المناسب محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية ويطمئن على انتظام الامتحانات فان دايك يتحدث عن إصابته خلال مباراة السويد طالب مصري يطور تقنية ذكية لقراءة إشارات القلب ويفوز بمنحة لدراسة الدكتوراه بمينيسوتا طلب إحاطة لحسم فوضى التجارة الرقمية واقتصاد الظل الإلكتروني علاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنية إبراهيم المصري: رؤية السيسي حصن الأمن القومي واستقرار المنطقة البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية المصرية للاتصالات توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ”VIE Communities” لتطوير البنية التحتية الرقمية لجميع مشروعاتها د. علاء الفناجيلى: تنظيم استيراد السيارات خطوة داعمة للسوق والمستهلك غدا..إسكان الشيوخ تناقش مقترحات البرى بشأن ازمات الطريق الزراعى بالغربية وأزمات الصرف الصحى فيفا يحسمها.. إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال

تنفيذ قرار غلق المحلات بقرى مركز مدينة الزقازيق شرقية

جانب من المحلات المغلقة
جانب من المحلات المغلقة

تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق مع رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق الورش بكافة القرى والوحدات التابعة لرئاسة المركز.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لكافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة وتنفيذ القرار رقم 247 لسنة 2024 الصادر من وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنه العليا لتراخيص المحال العامه بشأن المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية .

وقام رؤساء الوحدات المحلية برئاسة المركز بتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى الموعد المقرر للغلق والتاكد من التزام كافة اصحاب المحلات التجارية بقرار الغلق مشددا رئيس المدينة على المتابعه وتنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة 10:00 مساء طبقا للقرار وزيادة ساعة يومى الخميس والجمعه وايام الاجازات

ويستسنى من هذا القرار الصيدليات و السوبر ماركت و المطاعم والمخابز والمقرر غلقهم في الساعة 1:00 صباحا طبقا للقرار.

اكد رئيس المدينة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفون لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، والتى نصت عقوبتها فى المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019،

على أنه "يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه". وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

اشار رئيس المدينة الى انه يُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع مبلغ 20 الف جنية غرامة فى حالة مخالفة مواعيد الغلق المقررة والقانون

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services