بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 11:08 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول والثروة المعدنية: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا مع قرب تطبيق آلية CBAM وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير التعليم العالي يُهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال تقديرًا لدورهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء ”الخدمات المالية” وزير البترول: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا في الأوبرا.. 29 مايو منافس ChatGPT.. ميتا تطرح تطبيق الذكاء الاصطناعي Meta AI مصر لإدارة الأصول العقارية تحصد ذهبية ”ستيفي” عن حملة تروّج لتراث القاهرة التاريخي مشتريات المصريين من السبائك.. تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الخميس التخطيط: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل خلال 25/2026 اتحاد الكرة ينظم 3 ورش للمدربين الشهر الجارى لتطوير مسابقات الناشئين الأهلى يستبعد الألمانى روزه من قائمة المُرشحين لتدريب الفريق

رئيس تشريعية النواب: تعديلات المحاكم الاقتصادية تهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص

ابراهيم الهنيدي
ابراهيم الهنيدي

استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون

وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل
.واضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة في تقريرها ان التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

واكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5383 جنيه $104.05
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4934 جنيه $95.38
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4710 جنيه $91.05
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4037 جنيه $78.04
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3140 جنيه $60.70
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2691 جنيه $52.03
سعر الأونصة 168314 جنيه 167426 جنيه $3236.46
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37680 جنيه $728.38
الأونصة بالدولار 3236.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى