بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 10:00 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يؤكدان وحدة الموقف المصرى الأردنى لخفض التصعيد والتوتر الراهن البيت الأبيض: نلمس استجابة من حلفاء الناتو لتأمين مضيق هرمز النائب أحمد عصام: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة برلمانية المؤتمر بالشيوخ:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالخانكة حبس الابن فى واقعة جريمة كرموز بعد العثور على جثامين الأم وأبنائها الـ5 الزمالك يهزم أوتوهو في مباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية د. محمود فوزي يكتب: الأهلي وفجوات المقارنة المعيارية اوتوهو يسجل الهدف الأول في الزمالك وتصبح النتيجة 2-1 للأبيض تعرف على منافس الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية وموعد المباراة وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب بمخزن بمساكن الحرفيين بمنشأة ناصر دون اى إصابات او وفيات

رئيس تشريعية النواب التحرش اصبح مشكلة اجتماعية خطيرة

رئيس تشريعية
رئيس تشريعية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وقال في تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231