بوابة الدولة
الجمعة 1 أغسطس 2025 04:06 صـ 6 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالوثائق .. جامعة طنطا الإقليميه تنطلق للعالميه . دورة تدريبية عن إدارة الأزمات بجامعة القاهرة وزير الشباب والرياضة يلتقي بمسؤولي أديداس لبحث سُبل التعاون المشترك مؤتمرات شعبية لتأييد الدكتور محسن البطران بمناطق الجيزة بالصور.. احتفال كبير بتخرج طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024–2025 في ذكرى تأميمها الـ ٦٩.. رئيس دفاع النواب مهنئاً المصريين: قناة السويس شريان حياة غير وجه التاريخ الرئيس السيسى يؤكد على موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانىا: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم حماية المستهلك تضبط 45 طن زيوت وطحينة معاد تدويرها بالدقهلية والقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة” عيشوا تجربة المستقبل في مدينة المعرفة.. فعالية تفاعلية عن إنترنت الأشياء للأطفال والشباب تعاون بين معهد الاتصالات و”سيكيور باس” لتأهيل الشباب لسوق العمل التكنولوجي الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ”كير ستارمر”

متى يجيز قانون حيازة الحيوانات الخطرة التصالح فى جرائم التعدى؟

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نظم عقوبة استخدامها في حالات التعدي أو ارتكاب الجرائم

وينص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وطبقا لنص القانون، فإنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.78
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $96.97
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.56
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $79.34
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.71
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.89
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3290.22
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $740.48
الأونصة بالدولار 3290.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى