بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 10:59 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى هاتفيا مواصلة التعاون المشترك وزير الخارجية يلتقى نظيره الجزائرى لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف الحرب فى غزة رئيس جنوب أفريقيا يؤكد رغبة بلاده فى المشاركة الفاعلة بإعادة إعمار غزة الرئيس السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان تعزيز السلم والاستقرار فى القارة محمد تيسير مطر: المواطن هو من يصنع النائب وندعو لتمويل مشروعات الشباب مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفي فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى الأردن يدين إسرائيل بشدة لإعلان بناء 356 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ”أبومازن” يزور ضريح البابا فرنسيس بروما تقديرًا لدعمه للقضية الفلسطينية مجلس جامعة حلوان يهنئ الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير كامل كامل: الصمت الانتخابي مرحلة الوعى لعملية التصويت وتوقف الدعاية العثور على جثة متوفى منذ 7 أيام بالإسكندرية.. ومصدر: لا توجد شبهة جنائية

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6075 جنيه 6015 جنيه $128.07
سعر ذهب 22 5570 جنيه 5515 جنيه $117.39
سعر ذهب 21 5315 جنيه 5265 جنيه $112.06
سعر ذهب 18 4555 جنيه 4515 جنيه $96.05
سعر ذهب 14 3545 جنيه 3510 جنيه $74.70
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3010 جنيه $64.03
سعر الأونصة 188930 جنيه 187155 جنيه $3983.27
الجنيه الذهب 42520 جنيه 42120 جنيه $896.46
الأونصة بالدولار 3983.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى