بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:52 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير قطاع الأعمال: مينى باص نصر ستار بمنتجات محلية 70% وعالمية الجودة حسام موافي: أنا ضد المكملات الغذائية تمامًا وأحذّر الرياضيين من مخاطرها الأطباء تحذر من فوضى السوشيال.. وتؤكد: عقوبات رادعة لمنتحلي الصفة تصل للحبس محمد القس لـ واحد من الناس: أحب مفاجأة الجمهور وأتقن تقديم أدوار الخير والشر محمد القس: عملي بالميكانيكا والسباكة ساعدني في التمثيل وأحمد السقا دعمنى مستشار مصلحة الضرائب لـ أحمد سالم: الحزمة الثانية تشمل 25 بندا للتسهيل مصرع طالب جامعى وإصابة 3 آخرين باختناق غاز فى بنى سويف مديرية أوقاف سوهاج تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد سيتي بمدينة سوهاج حي ثان الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والحواجز بشارع الثلاثيني شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالقنطرة شرق رئيس مياه المنوفية: تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات

«تقنين الأوضاع خلال 6شهور»..البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $138.35
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.82
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $121.05
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.76
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.70
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.17
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4303.11
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $968.44
الأونصة بالدولار 4303.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى