بوابة الدولة
الجمعة 31 أكتوبر 2025 10:52 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس اتحاد اليد: حلمنا العودة بكأس العالم مع افتتاح المتحف الكبير الزمالك يهنئ نجومه بناشئي اليد علي التأهل لنهائي بطولة العالم 2008 صالة زويل تستضيف نهائي دوري المرتبط للسيدات كآبته كلفته بيتًا كاملًا.. زوجة تطلب الطلاق بعد 6 سنوات من الإهمال والعزلة وزير السياحة والآثار يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا بعد غد.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء الترسانة يفوز على بلدية المحلة بثلاثية في دوري المحترفين عمرو مصيلحى: المتحف المصرى الكبير يجسّد عظمة مصر وتطورها فى عهد الرئيس السيسى 20 هدفا نتائج مباريات الجولة الحادية عشرة من دورى المحترفين العلمين الجديدة تستعد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير العرابي: استضافة مؤتمر الهيدرجين الأخضر بمشاركة ألمانيا تؤكد تغيير الصورة الذهنية بفضل الاستقرار محافظ القاهرة: إنارة برج القاهرة بعبارات ترحيبية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا

«تقنين الأوضاع خلال 6شهور»..البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.48
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.78
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.42
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.36
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.95
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.24
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3996.32
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $899.39
الأونصة بالدولار 3996.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى