بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:38 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقى مع سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ محمود الشاذلى يكتب : أراهن على إنسانية وزير التعليم لوقف نقل طلاب وطالبات الثانويه العامه ببسيون لطنطا . هيكل:تحرك ميداني من كافة الأجهزة لضبط وانتظام حركة المواقف بفاقوس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى جهود ميدانية مكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة بفاقوس شرقية نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين نائب محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل ورفع معدلات الإنجاز ..

”البيطريين”: إقرار قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضرورة بعد انتشارها بالمنازل

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم

أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المطروح حاليا بمجلس النواب يُعد أحد القوانين التى أًصبح هناك ضرورة مُلحة لوجودها، فى ظل انتشار ظاهرة اقتناء حيوانات غير أليفة فى المنازل وتشريس الكلاب عن عمد، بشكل واضح بات يمثل خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعد وقوع العديد من حوادث العقر والاعتداءات، ورصد عدة وقائع لاقتناء أشخاص لحيوانات شرسة مثل: الأسود، الثعالب، التماسيح، والثعابين، وبعض الطيور الجارحة.

وأوضح سليم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر فى المادة رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، فضلا عن نص المادة رقم 84 من القانون، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مما يؤكد أن اقتناء تلك الحيوانات وتعريض حياة المواطنين للخطر بالتجول بها فى الشوارع مخالفة للقانون تستوجب الحبس.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن زيادة قيمة الغرامة بمشروع القانون الجديد بحيث أًصبحت تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه حال استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب والحبس أمر فى غاية الأهمية حيث أن ضعف العقوبات وقيمة الغرامات فى القوانين الحالية جعل كثيرا من راغبى استعراض القوة باقتناء الحيوانات الخطرة أو تشريس الكلاب لا يجدون أى رادع لهم فى حال تعريضهم آخرين للإيذاء، حتى تحولت لأداة للبلطجة.