بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 05:30 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شهادات معتمدة وخبراء كربون.. قرار جديد يعيد تشكيل التمويل المناخي في مصر سعر الحديد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه البحر الاحمر الدولية ومجموعةالدكتور سليمان للخدماتالطبية تفتتحان مستشفى البحر الاحمر محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني الأشموني يشيد بتحقيق محافظة الشرقية المركز الأول في مبادرة «100 مليون صحة» الأهلي يراقب 3 مدافعين لحسم صفقة جديدة في الشتاء حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 12 إلى 18 سبتمبر تفاصيل رسالة يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال زيارته اليوم ترتيب الدوري التركي قبل ختام الجولة السادسة سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 فى البنوك الرئيسية الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم

غرامة بحد أقصى مليون جنيه عقوبة الغش فى خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

البنك المركزي
البنك المركزي

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا للمادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

موضوعات متعلقة