بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:14 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية خلال أسبوع مدبولي يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة سماره : تضافر الجهود لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي ووضع برامج تدريبيه للابداع العربي. اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026 محافظ البنك المركزي يشارك في ندوة مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية الأهلي يجهز سفيان بن جديدة لقمة الزمالك في الدوري شهادات معتمدة وخبراء كربون.. قرار جديد يعيد تشكيل التمويل المناخي في مصر سعر الحديد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه البحر الاحمر الدولية ومجموعةالدكتور سليمان للخدماتالطبية تفتتحان مستشفى البحر الاحمر محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني

المستشار أسامة الصعيدي:احذروا الإزعاج جريمة عقوبتها الحبس

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ".
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع ".

موضوعات متعلقة