بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:10 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات آقاق واسعة لاستفادة المغتربين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودمجهم في مسارات الاستثمار كيف تستهدف مصر أكثر من مليون سائح سنويًا عبر شراكتها مع Coral Travel؟ «الضرائب» تطالب شركات الشحن بإلزام تجار «الأونلاين» بالرقم الضريبي المهندس خالد عبد العزيز يستعرض فرص الاستثمار الإعلامي خلال لقائه مع وفد شركة هندية «الجدري المائي» يصيب الأطفال.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين | صور انطلاق الموسم الخامس من المعسكر الصيفي ”البارون الصغير” |صور إعلام إسرائيلي: إصابة عدد من الجنود في انفجار لغم بمجدل زون جنوب لبنان مؤشرات كليات الطب والهندسة بـ تنسيق الجامعات 2026.. هل ترتفع الحدود الدنيا مع انطلاق المرحلة الأولى؟

المستشار أسامة الصعيدي:احذروا الإزعاج جريمة عقوبتها الحبس

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ".
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع ".

موضوعات متعلقة