بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 08:18 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: نتعامل بهدوء مع إيران.. وهي لا تملك المال لدفع رواتب جنودها محمد كمال يعلن التحدي في انتخابات نادي بني سويف.. وطموح لإعادة النادي لمنصات الإنجاز رفع 400 طن مخلفات مخلفات فى الهرم وفتح الطريق أمام السيارات التفاصيل الكاملة للحريق الهائل بمخزن للدهانات في عرب الرمل بالمنوفية. هند عبد الحليم تطرح فيديو كليب «مَن أنا؟» باللغة العربية الفصحى محافظ الجيزة يوجه رئيس حى العمرانية بتكثيف العمل الميدانى ومواجهة المخالفات جامعة الدول العربية تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح الزراعة تستقبل وفدًا دوليًا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات ليفربول يسقط أمام موناكو فى مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها

عقوبات لتجار الذهب .. بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات

ذهب
ذهب

تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.