بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 11:50 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل: التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل خلال 3 أيام الخدمات الطبية بصحة أسيوط تُعلن حصاد الإنجازات والتطوير الشامل طلاب جامعة أسيوط في زيارة ميدانية لمتحف الجيش الثالث الميداني محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز البداري متحدث ”الصحة”: حملات رقابية مكثفة على مراكز الإدمان لضمان خدمات آمنة ومطابقة للمعايير محافظ أسيوط: تنظيم ندوتين لطلاب مدرستين بمركزي الفتح وأسيوط ”الصحة”: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية لضمان جودة الأمصال واللقاحات تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطوير الأرصفة وتركيب الإنترلوك بشوارع نزلة عبداللاه بعثة سيدات طائرة الزمالك ترانزيت فى روما.. وتصل القاهرة 2 صباحاً محافظ أسيوط: تحرير 398 محضر تمويني خلال 4 أيام بحملات مكثفة رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مبادرة ”حياة كريمة” بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية

لماذا أحالت النيابة ”عصام صاصا” للمحاكمة أمام الجنايات وليس الجنح؟| صور

عصام صاصا - أرشيفية
عصام صاصا - أرشيفية

قرار جديد صدر من النيابة العامة في جنوب الجيزة، بإحالة مغني المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدهس أحد الأشخاص، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته بعدما أطاح به بسيارته.

ورغم أن جريمة القتل الخطأ تعامل كجنحة إلا أن النيابة أحالت "صاصا"، لمحكمة الجنايات ما دفع كثيرين للتساؤل عن السبب؟

عقوبة القتل الخطأ

يجيب عن هذا السؤال المحامي سعد عرفة ويقول إن جريمة القتل الخطأ هي جنحة، وعقوبتها تحددها المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف "عرفة" أن القانون يغلظ العقوبة في جريمة القتل الخطأ إذا وقعت في ظروف معينة، إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

إحالة صاصا إلى الجنايات

وتابع المحامي أنه في حالة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فقد كشف تقرير الطب الشرعي لتحليل المخدرات الذي أجراه، أن دمه يحوي مخدرات الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، وبالتالي قد يواجه عقوبة مشددة.

وأوضح المحامي أن تعاطي المخدرات هو نفسه السر وراء إحالة "صاصا" للجنايات، لأن تلك التهمة تعامل كجناية، ونظرًا لارتباطها بتهمة القتل الخطأ، لذا فإن القضية أحيلت للجنايات وليس الجنح.

عصام صاصا يسافر إلى دبي ويعرض الصلح

كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد تواصل مع أسرة الضحية بعد سفره إلى دبي، وأبدى رغبته في التصالح معهم، وتقديم كل ما يرضيهم، لكن الأسرة لم توافق على الصلح حينها.

وقال المحامي محمد سعيد أبو وافي، لـ"بوابة الأهرام"، إن الصلح لن يفيد مطرب المهرجانات، بسبب ظروف الحادث، إذ إن النيابة العامة بعدما أخلت سبيله مقابل 30 ألف جنيه، أمرت بضبطه وإحضاره من جديد، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأوضح المحامي أن الصلح لن يجعل "صاصا" يستفيد بالمادة (18 أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح، لأنه تسبب برعونته في القيادة، في وفاة المجني عليه، مع وجود ظرف مشدد وهو تعاطيه المخدرات.

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.16
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى