بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:45 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط سائق أوتوبيس طلاب قاد تحت تأثير المخدرات وبلا رخصة بالجيزة ضبط متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في الجيزة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. في حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا درجات الحرارة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 37 درجة إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق

إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين فى السيدة زينب

احالة عاطلين للمحاكمة بتهمة السرقة
احالة عاطلين للمحاكمة بتهمة السرقة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطلين لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة السيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الآثم، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.