بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 11:30 صـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرنسا تشدد الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب فى القطاعات الحساسة البنك المركزي المصري يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالجامعة العربية النائب أحمد إبراهيم البنا: تعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية مع أفريقيا ضرورة استراتيجية رئيس الرقابة المالية: 30 شركة مرشحة للاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة والقيد بالبورصة التضامن وهيئة التعاون الدولى اليابانية ”جايكا” تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة 278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح وزيرة الإسكان تتابع مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن تنظيم اتحاد الشاغلين مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. توقعات الحد الأدنى للطب 94% لـ93.43%

تأجيل محاكمة 64 متهما بـ”خلية القاهرة الجديدة” لجلسة 9 يونيو

 المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم
المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 9 يونيو للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.