بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:10 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات آقاق واسعة لاستفادة المغتربين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودمجهم في مسارات الاستثمار كيف تستهدف مصر أكثر من مليون سائح سنويًا عبر شراكتها مع Coral Travel؟ «الضرائب» تطالب شركات الشحن بإلزام تجار «الأونلاين» بالرقم الضريبي المهندس خالد عبد العزيز يستعرض فرص الاستثمار الإعلامي خلال لقائه مع وفد شركة هندية «الجدري المائي» يصيب الأطفال.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين | صور انطلاق الموسم الخامس من المعسكر الصيفي ”البارون الصغير” |صور إعلام إسرائيلي: إصابة عدد من الجنود في انفجار لغم بمجدل زون جنوب لبنان مؤشرات كليات الطب والهندسة بـ تنسيق الجامعات 2026.. هل ترتفع الحدود الدنيا مع انطلاق المرحلة الأولى؟

المستشار أسامةالصعيدي: الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية عقوبة عدم تنفيذ أحكام نفقة الزوجية

المستشار أسامة
المستشار أسامة

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن المشرع المصرى لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور فى العلاقات الأسرية، حيث أنة يوجد نوعان من القواعد فى مجال الأحوال الشخصية هما القواعد الموضوعية وينظمها القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، هذا بخلاف القواعد الإجرائية التى ينتظمها القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصري كان حاسما فى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نفقات الزوجية والنفقات ذات الصلة ، ولذلك أصدر تعديلا تشريعيا لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 وكان نتاج ذلك المادة 293 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة كل من صدر علية حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربة أو أصهارة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعقوبة الحبس ، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم علية من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطة المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائة ماتجمد فى ذمتة لصالح المحكوم لة .

موضوعات متعلقة