بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 06:52 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”العاصم” راعي رسمي لمنتخب قصار القامة بالاتحاد المصري للبيسبول وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها الفرنسية دعم التبادل بمجالات السينما والمسرح والموسيقى للحفاظ علي صحة الأم ..انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر صقر بالشرقية نجوم وصناع السينما العربية في جلسة نقاشية بمهرجان كان 2026 لدعم المواهب خالد مشعل: يهنئ أروى سمير بتفوقها في مشروع التخرج بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر مدير تعليم أسيوط يلتقى مديرى الادارات لمناقشة استعدادات امتحانات متولي وشفيقة” يواصل عروضه على مسرح الطليعة ويرفع شعار ”كامل العدد” نجل هشام توشكى يحتفل بزفافه في حفل أسطوري بالقاهرة بحضور كبار الشخصيات والفنانين ( صور ) منتج فيلم ”أسد”: لا علاقة للعمل بقصة علي بن محمد الفارسي وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا

المستشار أسامة الصعيدي: الشيك أداة وفاء يجب وجود الرصيد وقت تحريرة

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أرسى أحكام الشيك بداية من تحريرة وتداولة وضمانات الوفاء بة وحالات الامتناع عن الوفاء ومدة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والبنك المسحوب علية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع قد أوجب وجود رصيد للشيك منذ تحريرة وليس وقت تقديمة للوفاء ، وفلسفة المشرع فى ذلك أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود وليس أداة ائتمان.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون التجارة المشار إليه قد نص على وجوب أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت تحرير الشيك وليس وقت استحقاقة، وأن يكون لمحرر الشيك طرف البنك المسحوب علية مبلغا من النقود مساو لقيمة الشيك، كما أنة لايجوز لمصدر الشيك أن يسترد مبلغ الشيك من البنك أو أن يطلب من البنك عدم الوفاء إلا فى الحالات المحددة قانونا، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بأحكام القانون فى هذا الشأن يشكل النموذج الإجرامى المنصوص علية فى المادة 534 من قانون التجارة بخلاف أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد بشأنة نص فى قانون التجارة.