بوابة الدولة
الخميس 28 مايو 2026 12:35 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العلمين الجديدة.. مدينة تنمو بمياه البحر المحلاة وتفتح أبواب الزراعة والاستثمار صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في ورشة عمل بعنوان ”الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة” قصة تحول العلمين من حقل ألغام ومقبرة حرب إلى درة مدن البحر المتوسط «الصحة» برنامج صحي توعوي شامل في كافة المحافظات اثناء احتفالات العيد التعليم العالي تطلق “Sensor X Challenge” لابتكار المستشعرات الذكية داخل الجامعات المصرية محافظ المنوفية : تحرير 98 محضر تمويني وضبط لحوم مجهولة المصدر تشكيل منتخب روسيا المتوقع في ودية مصر مواعيد غلق كوبرى 6 أكتوبر بالجيزة والتحويلات المرورية البديلة والعودة شريان تنموى.. القطار الكهربائى السريع يربط العلمين بالقاهرة والمحافظات الأرصاد: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. وشبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الغربية تحديث أسعار الذهب ثانى أيام عيد الأضحى في مصر.. عيار 21 يستقر في الصاغة طقس ثانى أيام عيد الأضحى.. أجواء ربيعية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الإدارية ترفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح الجمع والعطلات مرتين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة كفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه خلال المدة من عام 2008 حتى عام 2013 بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بإن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ 97370 جنيها في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 34445 جنيها بالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq