بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:11 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
130 بحثًا و17 دولة.. تفاصيل المؤتمر العلمي المصاحب لـ دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» «القاهرة 2026».. استعدادات نهائية لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات صحة الشرقية :قافلة طبية مجانية بكفر عياد بابوحماد السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق يكتب: مصر وأفريقيا.. نماذج للتعاون والبناء النائب محمد حمزة يقود «هدية الرئيس» في كرموز.. حلوى المولد تدخل البيوت وسط أجواء من الفرحة الكاتب الصحفى ممدوح عيد يكتب : مولد النبي.. ميلاد أمة ورسالة رحمة ” إيه بى بى” تبرم عقودا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز 200 مليون جنيه وزير الرى: مصر تواجه الطلب المتزايد على المياه فى ظل محدودية الموارد المائية ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين وزارة النقل توفر اشتراكات ”مونوريل شرق النيل” بخصم 50% لجمهور الركاب والموظفين تموين الشرقية يضبط 1.5 طن دواجن و430 كيلو هياكل IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري

الإدارية ترفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح الجمع والعطلات مرتين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة كفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه خلال المدة من عام 2008 حتى عام 2013 بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بإن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ 97370 جنيها في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 34445 جنيها بالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.