بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 07:27 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الري يؤكد تقديره للتعاون بين مصر واليابان في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وكيل خارجية الشيوخ يطالب بتسريع تنفيذ توصيات منتدى مصر لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة طلب إحاطة لإنشاء مدارس فنية بالمناطق الصناعية وربط التعليم باحتياجات مصانع شبرا الخيمة الذكاء الاصطناعي يقود ثورة الزراعة الذكية في مصر ويعزز الأمن الغذائي منتخب مصر يهزم كايمان آيلاندز بتسعة أهداف دون رد في كأس العالم تحت 15 سنة الصحة: 74 مليون زيارة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وفحص آلاف السيدات بالعيادات المتنقلة ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة كلاسيكو الأرض البدوي: توصيات منتدى مصر 2026 تكليفات رئاسية والوفد يتابع التنفيذ الأعلى للإعلام يستدعي ممثل قناة الشمس بسبب اتهامات للصيادلة بالتلاعب في أسعار الدواء محافظ الشرقية المجلس تنفيذي يستعدلانطلاق الدورة الـ 30 من مهرجان الشرقية للخيول الصحة تفوز في مسابقة التميز الإعلامي ومحافظ الشرقية يكرم الفائزين للعام الثاني على التوالي في النسخة الثانية من نوعها على مستوى المحافظة رئيس جامعة القاهرة يكلف الاستاذ نميري مرسي بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة

الإدارية ترفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح الجمع والعطلات مرتين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة كفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه خلال المدة من عام 2008 حتى عام 2013 بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بإن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ 97370 جنيها في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 34445 جنيها بالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.