بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 01:09 مـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 27 يونيو 2026 بعد ارتفاع عيار 21 9.4 مليار جنيه استثمارات عامة لتمويل 582 مشروعا تنمويا بالدقهلية رئيس ”شباب النواب” يهنئ المنتخب بالصعود ويطالب باستكمال المشوار بالفوز علي استراليا جهاز تنمية المشروعات يحتفل بـ 35 عاماً ويضخ 79.6 مليار جنيه لـ 4 ملايين مشروع اقتصادية النواب تناقش هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة والطروحات الحكومية الاثنين وزارة التموين توفر صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية.. تفاصيل النواب يحسم تعديلات قانون الضريبة على الدخل الاثنين المقبل وزارة التعليم تستعد لفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال أيام كويكب كبير يمر بجوار الأرض اليوم لمسافة تعد الاقتراب منذ عام 1600 للمهندسين.. فرص عمل بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل محافظ أسيوط: تنظيم ”اليوم السكاني التوعوي” بديروط لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية محافظ أسيوط: جوالة ديروط الشريف يجسدون روح التطوع بلوحات إرشادية لتسهيل

الإدارية ترفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح الجمع والعطلات مرتين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة كفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه خلال المدة من عام 2008 حتى عام 2013 بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بإن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ 97370 جنيها في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 34445 جنيها بالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv