بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 07:49 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فحص طبي أخير لـ محمد السيد في الزمالك لحسم موقفه من التدريبات الجماعية الموقع الرئاسي ينشر فيديو كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته التاسعة مصطفى محمد على دكة بدلاء قونيا سبور أمام جنجلربيرليجي في الدوري التركي حمزة عبد الكريم يزين قائمة برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة وزير الري يؤكد تقديره للتعاون بين مصر واليابان في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وكيل خارجية الشيوخ يطالب بتسريع تنفيذ توصيات منتدى مصر لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة طلب إحاطة لإنشاء مدارس فنية بالمناطق الصناعية وربط التعليم باحتياجات مصانع شبرا الخيمة الذكاء الاصطناعي يقود ثورة الزراعة الذكية في مصر ويعزز الأمن الغذائي منتخب مصر يهزم كايمان آيلاندز بتسعة أهداف دون رد في كأس العالم تحت 15 سنة الصحة: 74 مليون زيارة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وفحص آلاف السيدات بالعيادات المتنقلة ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة كلاسيكو الأرض

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاة بمدينة 15 مايو

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي المجني عليها بالقوة، رغما عنها ما تسبب بإصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.


ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.