بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 03:42 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع لجلسة 10 أكتوبر تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية داعش حلوان لجلسة 11 أكتوبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة لجلسة 13 أكتوبر إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في واقعة عقر كلب بمركز تمي الامديد بالدقهلية ضبط سائق ينقل عمال للحقول بالصندوق الخلفي للسيارة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 23 أغسطس 2026.. شديد الحرارة رطب ونشاط رياح واضطراب الملاحة ” من ماسبيرو ” يحتفي بقصة المحبة التي دفعت ” مينا ” إلى المشاركة في مسابقة القرآن للفوز برحلة عمرة لجارته المسلمة د.يسري الشرقاوي للتليفزيون المصري : سد ”جوليوس نيريري” يجسد الدور الريادي لمصر في تنمية إفريقيا اللجنة البارالمبية تعلن تفاصيل الشراكة فى مؤتمرا صحفيا الثلاثاء وزارة التعليم: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى بمحاولاته فى البكالوريا رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة ”جوليوس نيريري” الكهرومائية بتنزانيا

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاة بمدينة 15 مايو

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي المجني عليها بالقوة، رغما عنها ما تسبب بإصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.


ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.