بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:32 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غداً المؤتمر العربى لنواب العموم العرب بالعلمين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية صحة جنوب سيناء تنسق جهود الجهات المختلفة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة هل سيصلك التحديث؟.. قائمة موبيلات أيفون التى ستحصل على iOS 27 التنسيق المصري السعودي ضمانة لأمن المنطقة وتعاون دبلوماسي لدعم القرار العربي مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين أذكار المساء الاثنين 14-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة لودوجوريتس ضد سبتمفري صوفيا السعودية تتصدر قائمة أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين بـ12 مليار دولار الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى غدًا ويعقدان لقاء ثنائيًا وجلسة موسعة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصحة النفسية للنشء والشباب فى جميع المحافظات ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على فتاة بالمعصرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في المعصرة بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.

كشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليها، أثناء وجودهما في محله لشراء بعض المسلتزمات.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".