بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 11:17 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نشاط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب ابتداء من اليوم وزير الاتصالات يزور بني سويف اليوم.. تفاصيل الجولة الرقمية الكاملة اقتصادية النواب تناقش اليوم تدهور قيمة الجنيه وتداعياته على المصريين بحضور وزير التخطيط التامينات والمعاشات والحسابات الختامية على مائدة النواب غدا وزير الصناعة: نستهدف تعميق التصنيع والوصول بالصادرات لـ99 مليار دولار بحلول 2030 طلب إحاطة عاجل لمناقشة الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية دون ضوابط واضحة أو اشتراطات فنية طلب إحاطة عاجل بسبب تفشي ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية تنسيق الجامعات 2026.. فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بكليات حلوان الأهلية وزارة التعليم: لا تعديل بمنظومة البكالوريا و95% من الطلبة اختاروا النظام خالدة للبترول تنجح فى إدخال كميات إضافية من الغاز للاستهلاك المحلى قبل الصيف موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة جامعة الإسكندرية تُنظّم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية كفر زيادة بمركز كوم حمادة

السجن 3 سنوات لمتهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بخطف الطفل بالتحايل، واقتياده بعيدا عن أعين ذويه، ثم قاما بطلب فدية من أسرته، قبل تتمكن قوات الشرطة من القبض عليهما.

نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.