بوابة الدولة
السبت 18 يوليو 2026 04:28 مـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة: سرعة إنهاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى محافظ البحيرة: إزالة 52 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة الكاتب الصحفى مصطفى قايد يكتب: نواب صنعوا الفارق فى دور الانعقاد الاول.. القصبى والبطران والمندوه وزين وخليفة وهاله وأسماء أبرز... رئيسة تنزانيا: نعمل على زيادة العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة مع مصر دعوة مسؤولي قناة الأهلي وقناة وراديو الزمالك للاجتماع مع لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.. الثلاثاء النائب علي مهران: تحركات الرئيس السيسي صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط وزير التعليم يكشف عن نماذج ملهمة في المرحلة الثانوية: مصر تمتلك نخبة تفتخر بهم المستشار هاني الهلالي: المنصات الرقمية تحولت لأدوات توجيه.. والوعي هو الظهير الحقيقي للنصوص التشريعية مساعد رئيس «المصريين»: حماية الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي تبدأ من سد الثغرات التشريعية في الفضاء الرقمي حزب المصريين: تشريعات جديدة ضرورة لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع والاقتصاد الأهلي يحدد سعر بيع زيزو.. 5 ملايين دولار والقرار النهائي مرهون بالعروض اوقاف الشرقية: إفتتاح مسجد الغرقدة بمركز الحسينية

الإدارية ترفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح الجمع والعطلات مرتين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة كفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه خلال المدة من عام 2008 حتى عام 2013 بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بإن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ 97370 جنيها في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 34445 جنيها بالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.