بوابة الدولة
الخميس 5 مارس 2026 01:15 مـ 16 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
امين سر تشريعية الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي وضعت مصر على مسار الثبات وسط عواصف إقليمية غير مسبوقة الكرملين ينفى طلب إيران مساعدة عسكرية روسية.. وتقرير: موسكو من أكبر الرابحين لبنان: 77 قتيلا و527 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة وضبط 64 مخالفة محافظ أسيوط: دورة إعداد القادة بمكتبة مصر حريق هائل في محل لبيع الملابس بأسيوط الحكومة: مهرجان العيد والربيع بحدائق تلال الفسطاط عقب انتهاء شهر رمضان طفرة في خدمات المستشفيات خلال يناير.. الصحة تُدخل 28 خدمة طبية جديدة بـ6 محافظات الحرس الثورى: إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا فقط النائبة عبير عطا الله: ”التأشيرة الاضطرارية” السعودية تعكس متانة العلاقات الثنائية وتنقذ المصريين العالقين وزير الصناعة يبحث مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي التعاون في مجال الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تصدر قرارات اعتماد وتجديد اعتماد لـ 32 منشأة صحية في مختلف المحافظات

الإدارية ترفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح الجمع والعطلات مرتين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة كفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه خلال المدة من عام 2008 حتى عام 2013 بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بإن: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ 97370 جنيها في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ 34445 جنيها بالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837