بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 06:17 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيق الجامعات 2026.. 128 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات التعليم العالى ١٢٨ الف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الكنيسة تعلن وفاة كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير عن عمر 76 عامًا رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الوعى القانونى الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة منتخب مصر يحقق الفوز الخامس فى بطولة العالم لناشئات اليد الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة

مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويستأنف الانعقاد غدا

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرةعلى مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :


-المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

-المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.


ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

موضوعات متعلقة