بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:40 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخسارة تأكل الإيرادات.. 70.78% نسبة مجمل الخسارة لمبيعات بولفارا مدبولى: مصر حريصة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب رئيس الوزراء: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعى لـ7 ملايين عامل بحلول 2030 سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 فى البنوك الرئيسية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه صفقة الـ 97 مليون دولار.. أوراسكوم كونستراكشون ترفع رأسمالها لابتلاع OCI خالد هاشم: توطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج أولوية لدعم التنمية الصناعية وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية وزير البترول يبحث مع نائب «شيفرون»نتائج بئر نرجس 2 وتطورات مشروع أفروديت الإنتاج الحربي: سحب الأعمال من 34 مقاولا غير جادين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية برأس سدر حول نقل التقانات وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي «الزراعة» تُعزز التعاون مع «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية بالبحيرة.. وتُنفذ قافلة بيطرية لدعم أكثر من 300 مربى

مجلس الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعى ( صور )

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرةعلى مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى ، وجاء نصها :



-المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.


-المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.


-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

موضوعات متعلقة