بوابة الدولة
الخميس 16 مايو 2024 04:39 مـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ورشة عمل تعريفية لمشاركي الشركة القابضة وشركاتها التابعة في الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2024 بروتوكول تعاون بين شركة السكر وجامعة اسيوط الجديدة التكنولوجية لمواكبة سوق العمل الرئيس الموريتاني: يجب مضاعفة الجهود مع الأطراف الدولية لوضع حد للحرب بغزة مصر تُشارك في أعمال الدورة الـ121 للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بالمملكة العربية السُعودية رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات السعودية وحل مشكلات المستثمرين في مصر الجبلاوي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية قوية وحاسمة للدفاع عن حقوق الفلسطينين مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم إدارة وتطوير المنشآت الصحية.. الأسبوع المقبل «لننقذ المنطقة من بحار الدماء».. كلمة تاريخية للرئيس السيسي في القمة العربية بالبحرين | نص كامل الرئيس السيسي: العدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر الرئيس السيسي: مصر تنخرط في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية ننشر جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل الرئيس السيسي: مصير المنطقة أهم وأكبر من أن يُمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية

الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل لـ9 مارس

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.

وتنص المادة 68 على أنه:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

كما تنص المادة 247 على أنه:

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى