بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 10:50 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنشاوي يستقبل وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفقد قاعات الامتحانات الإلكترونية كشف ملابسات إضرام النيران عمداً بسيارة في حدائق القبة وضبط مرتكب الواقعة تعليم أسيوط تجرى مقابلات شخصية لاختيار المرشحين للمبادرة الرئاسية محمد سلام: دعمكم وسام على صدري.. ونجاح «كارثة طبيعية» فضل من ربنا التضامن: ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياساتنا وبرامجنا غادة عبد الرازق تتراجع عن اعتذارها وتعلن عودتها لتصوير مسلسل «عاليا» ”صحة أسيوط” تعلن نجاح استراتيجية السيطرة على النمو السكاني وتحقيق طفرة مالي يلتقي زامبيا في انطلاق مشوارهما بأمم أفريقيا 2025 محافظ أسيوط يشيد بتنظيم الملتقى الحادي عشر للمرأة الريفية ودوره في دعم جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا محافظ أسيوط يتفقد نموذجًا لمركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك مباحث الغربية تكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بطنطا وتضبط الجاني

الجريدة الرسمية تنشر 4 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا

الدستورية
الدستورية

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس، 4 أحكام حديثة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في جلسة 4 نوفمبر الجارى.

حكم استحقاق المعاش

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

حكم حظر استجواب القاضي

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

حكم مرتب الموظف المحبوس

كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة 54 من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.

وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

1حكم الدستورية

الدستورية 2الدستورية

الدستوريةالدستورية

حكم الدستورية 2حكم الدستورية

حكم الدستورية 3حكم الدستورية

حكم الدستوريةحكم الدستورية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $141.98
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $130.15
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $124.23
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $106.48
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $82.82
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $70.99
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4415.99
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $993.84
الأونصة بالدولار 4415.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى