بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 05:14 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حقوقية: القمة المصرية التركية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية النائب أحمد قورة يكتب : القاهرة تفتح أبواب التعاون مع أنقرة «الكاف» يخطر الزمالك بموعد مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية محافظ الشرقية يلتقي وفداً بنك الإستثمار القومي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق منة عدلي القيعي: التعاون مع عمرو دياب حلم تحقق وأتمنى مشوارًا طويلًا معه ​الفريق كامل الوزير: انطلاق معرض اليخوت يعكس طفرة الصناعة المحلية وزارة العمل التفتيش على 2323 منشأة وتحرير 361 محضرا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وزير العمل يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث التعاون المشترك النائب صالح محمود: فوز مبادرة «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة شراكة مهنية مصرية إماراتية لتبادل الخبرات وخدمة العملاء بيراميدز المصري يواجه باور ديناموز 14 فبراير بدوري أبطال إفريقيا

الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز اليوم

محكمة
محكمة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.14
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.13
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $136.62
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.10
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.08
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.07
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4856.49
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1092.98
الأونصة بالدولار 4856.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى