بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 02:04 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​مستشار وزير الاتصالات: بناء الإنسان وتطويع التكنولوجيا لخدمة مواطني بني سويف يتصدر أولوياتنا خطة من 5 خطوات أعدتها كاسبرسكي للتعامل مع فقدان هاتفك الشخصي ​المهندس رأفت هندي: تعاون وثيق مع محافظة بني سويف لرفع كفاءة الأداء الحكومة وخدمة المواطنين قومى المرأة بالشرقية يستخرج ١٧٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان محافظ المنيا يشدد على تسريع ملفات التصالح والتقنين والتصدي الحاسم للمخالفات رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية محافظ بني سويف: مذكرات التفاهم مع وزارة الاتصالات تدفع قاطرة التنمية الرقمية بالمحافظة محافظ الشرقية: يعلن إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٩ وإزالة ٧ حالات تعدي الرئيس السيسى يؤكد الخبرات الكبيرة للشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تنموية بارزة الرئيس السيسى يتابع تطورات استضافة العلمين لمنتدى الأعمال الأفريقى فى يونيو ​وزير الاتصالات: نجاح مصنع سامسونج ببني سويف يعكس قوة الكوادر المصرية في المنافسة الدولية وزير الاتصالات يتفقد مصنع سامسونج ببني سويف ويؤكد دعم توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الاستثمارات الأجنبية

المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية ”أحداث رمسيس”

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار محمد عمار، بالسجن المشدد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.