بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 05:41 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ بورسعيد: إيقاف تشغيل منشأتين غذائيتين لمخالفتهما اشتراطات الصحة والسلامة موقف محمود بنتايك مع قيادة الزمالك أمام غزل المحلة جولد بيليون: الذهب في مصر يترقب كسر مستوى 6250 جنيها مع تصاعد الضغوط العالمية جامعة القاهرة تتأهل بمشروعين إلى نهائيات ” تحدي الابتكار الرقمي 2026” في مجال الزراعة الذكية. وزيرا التضامن والشباب يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – القاهرة 2026 منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يتتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية سعر الحديد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 تعرف على مختلف الأسعار رئيس الوزراء: حظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزيرا التضامن والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع فى إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد تخفيضات تصل إلى 343 ألف جنيه.. اعرف أبرز سيارات تراجعت أسعارها في السوق المصري

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابى لـ26 فبراير

المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية
المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 26 فبراير للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.