بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 08:02 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول معايير السلامة في المعامل لمتابعة الانضباط المدرسى وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تكثيف الجولات الميدانية لمديرى الادارات رئيس الوزراء يفتتح مدرسة النيل المصرية الدولية بحى السويس رئيس الوزراء يفتتح فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشارى ترامب أزمة ليبيا وترسيم الحدود البحرية وزارة الصحة: تطعيم 12 مليون طفل ضد الحصبة خلال 4 أيام بنسبة تغطية 56% محافظ أسيوط: جلسة تشاور عامة بصدفا لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي السويدي إليكتريك واسكرا امكو تنظمان النسخة الأولى من ”قمة اسكرا امكو” لدعم تطوير شبكات الكهرباء والمياه في مصر وإفريقيا محافظ أسيوط: تكريم طالبة متميزة من ذوات الإعاقة بمدرسة الخياط الإعدادية بنات محافظ أسيوط: الشباب والرياضة تنظم ندوة ”التعليم المستمر والمهارات القيادية” لطالبات كلية البنات الطاقة الذرية توقع ميثاق التحالف الوطني للتحلية من أجل الأمن المائي والغذائي

تجديد حبس المتهمين بخطف عامل فى التجمع الخامس بسبب خلافات مالية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عاملمن أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

المتهم الأول اعترف أمام النيابة، أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".