بوابة الدولة
الخميس 19 مارس 2026 10:06 صـ 30 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
5 إجراءات حاسمة من وزارة التنمية المحلية لمواجهة مخالفات البناء فى العيد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 19 مارس 2026 سعر الأسمنت اليوم الخميس 19- 3 -2026 استقرار الأسعار أسعار العملات الذهب اليوم فى مصر.. هبوط عيار 21 وتراجع النصف جنيه مواقيت صلاة عيد الفطر 2026.. بالقاهرة والجيزة فى السادسة و24 دقيقة وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالقاهرة برواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل فى أول زيارة منذ توليها المنصب.. رئيسة وزراء اليابان تصل أمريكا لإجراء محادثات مع ترامب رويترز: استهداف ميناء ينبع السعودى على البحر الأحمر بهجوم جوى إطلاق ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة 19 أبريل بمشاركة كبرى الشركات والبنوك مصر والسعودية توقعان اتفاقية لإعفاء تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة ترامب: لم نكن نعلم بهجوم إسرائيلى على حقل بارس الإيرانى.. ولن يحدث مرة أخرى قطر: السيطرة على حريقين من 3 مواقع بمنطقة ”راس لفان” الصناعية

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 21 يناير

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 21 يناير للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231