بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 06:28 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجوهري.. 14عاماً على رحيل «أيقونة التدريب المصرية» محمد عبد المنعم يتصدر قائمة نيس لمواجهة لومان في الدوري الفرنسي «الصحة» تعلن تحديث البنية الطبية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بأحدث أجهزة القسطرة والرنين المغناطيسي وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة بعد اقتراب توقيعه للشباب السعودي، رياض محرز يتصدر تريند ”إكس” الدكتور المسير: الرّضا مقامًا عاليًا في الإسلامِ وغايةً يسعى إليها المؤمنون رياضة عبد الرحمن يونس: المنافسة بدورة ألعاب البحر المتوسط صعبة وأحلم بالأولمبياد محافظ أسيوط: تنفيذ تجمعات زراعية بمساحات 40 فدانًا وتركيب طاقة شمسية لترشيد رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزارع الجامعة بالوادي الأسيوطي والغريب ويوجه بتعظيم الاستفادة تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة محافظ أسيوط: تكثيف حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات ومواصلة أعمال النظافة التعليم العالي: بدء تنسيق طلاب الشهادات الفنية اليوم.. والتسجيل حتى 13 سبتمبر

تجديد حبس موظف سرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها 15يوماً”“

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية ، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه ،وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.