بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 06:23 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجوم وصناع السينما العربية في جلسة نقاشية بمهرجان كان 2026 لدعم المواهب خالد مشعل: يهنئ أروى سمير بتفوقها في مشروع التخرج بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر مدير تعليم أسيوط يلتقى مديرى الادارات لمناقشة استعدادات امتحانات متولي وشفيقة” يواصل عروضه على مسرح الطليعة ويرفع شعار ”كامل العدد” نجل هشام توشكى يحتفل بزفافه في حفل أسطوري بالقاهرة بحضور كبار الشخصيات والفنانين ( صور ) منتج فيلم ”أسد”: لا علاقة للعمل بقصة علي بن محمد الفارسي وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار رئيس سكك حديد مصر :هناك فارقا كبيرا في سعر التذكرة بين الراكب المصري والأجنبي نقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وأثره علي المشروعات

تجديد حبس موظف سرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها 15يوماً”“

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية ، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه ،وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.