بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 01:33 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور وزير المجالس النيابية ومستشار رئيس النواب.. «القوى العاملة» تقر تعديلات التأمينات كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل نيجيريا في تصفيات BAL رئيس تضامن النواب توصيات مهمة بشان قوانين الاسرة والاحوال الشخصية عقب الاجتماع الأول للحوار المجتمعى أوفت بكل وعودها، صحف العالم تتغنى بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ صحة الشرقية :اطلاق قافلة طبية مجانية بالحى 30 بالعاشر من رمضان ”الزراعة” تستعرض نجاح تجربة ”توحيد الحيازات” لدعم صغار المزارعين بأسيوط وزير الخارجية يستقبل وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظ أسيوط: توريد 33 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ بدء الموسم محافظ أسيوط: إعداد كوادر تعليمية ضمن ”مراكب النجاة”.. مياه الشرقية توعية ٥٠٠ طالب بمدرسة الكيلانية الرسمية للغات ببلبيس سكك حديد مصر تعزز وعى عاملى المنطقة الوسطى بالمنيا حول السلامة المهنية وزيرة التضامن توزع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة

تأجيل محاكمة متهم بـ”غرفة عمليات رابعة” لـ27 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية

قررت الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 27 نوفمبر للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7929 52.8929
يورو 61.7465 61.8741
جنيه إسترلينى 71.1806 71.3313
فرنك سويسرى 66.8518 66.9954
100 ين يابانى 33.0554 33.1284
ريال سعودى 14.0751 14.1025
دينار كويتى 172.2723 172.6550
درهم اماراتى 14.3724 14.4005
اليوان الصينى 7.7211 7.7363