بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 07:10 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث في رشيد المهرجان القومى للمسرح يقدم قراءة مسرحية لنص «النص التانى من الطريق» أحمد إمبابي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة التسويق تأثيرًا لعام 2026 المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بجنوب سيناء بتهمة الاتجار في المخدرات امراض القلب والكلى والسكر فى المؤتمر العلمى لرابطة اطباء الشرقية رئيس الوزراء: محطة الإسالة فى إدكو ضخمة جدا وتتخطى الـ 10 مليارات دولار محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على الأعمال الجارية لمشروع شلتر الكلاب الضالة بالتبين السعيد غنيم: نجاح ”الفان زون” يعكس احترافية المتحدة فى تنظيم فعاليات كبرى رئيس الوزراء: مضاعفة سعة الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية رئيس الوزراء: إنهاء مديونية شركات البترول رسالة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتوج بالمركز الثاني بين الجامعات الخاصة المصرية في تصنيف UNIRANKS العالمي وتواصل صعودها عربيا وإفريقيا ودوليا منتخب المغرب يطارد 3 أرقام تاريخية ضد البرازيل فى كأس العالم 2026

تأجيل محاكمة متهم بـ”غرفة عمليات رابعة” لـ27 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية

قررت الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 27 نوفمبر للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq