بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:51 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معلومات الوزراء: 10.93 مليارات دولار لسوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر 2025 انهيار أرضى يدفن عشرات المصلين فى إثيوبيا.. تفاصيل كارثة داخل دير بأمهرة رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السعودية تداولات مليارية في البورصة.. CIB يتربع بـ 8.1 مليار ونمو النيل للأدوية بـ 36.5% تراخيص جديدة في الرعاية الصحية والسندات.. تفاصيل 4 موافقات جديدة من الرقابة المالية محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التعليم العالي مستجدات ”منحة علماء المستقبل” اتفاق محتمل يمنح إيران نفوذًا غير مسبوق على مضيق هرمز.. تفاصيل توريد 4550 طن أسمدة آزوتية للجمعيات الزراعية بقنا خلال أغسطس محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يبحثان استعدادات قبول دفعة جديدة بمنحة «علماء المستقبل» محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في بداية جولته نشر حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

تجديد حبس عامل حاول تهريب عملات أجنبية داخل عبوات سجائر بمطار القاهرة

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة عملات أجنبية ومحلية كان يخفيها داخل عبوات من السجائر، فى مطار القاهرة.

وتبين من التحقيقات أن العامل المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية وأثناء إنهاء إجراءات سفره على بميناء القاهرة الجوى، تبين حيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وقال قانونيون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من الاتجار فى العملة وتضمن التعديل تغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، أضيفت له مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.