بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 11:56 مـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير كرارة لـ”صاحبة السعادة”: ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين” تجربة ممتعة” أمير كرارة لـ”صاحبة السعادة”: ”الشاطر” وضعني في منطقة جديدة الأمم المتحدة تعقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن أوكرانيا بعد غد المخرجة هند عادل تهنئ أمين صلاح بمناسبة حفل زفاف كريمته المهندسة منار علي النقيب أحمد رئيس وزراء إسرائيل السابق يتعهد بمنع مساعي نتنياهو لتأجيل الانتخابات المُقبلة سوريا تحدد موعد 5 أكتوبر القادم لإجراء الانتخابات البرلمانية وزير الإعلام الكويتى يدشن الحملة الوطنية ”الريادة بالإرادة” لإبراز دور إرادة بلاده فى شتى المجالات وزير الخارجية يلتقى وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية في نيويورك البرتغال تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية وزير الخارجية يلتقى بالمُفوض السامى للأمم المتحدة لشئُون اللاجئين رمضان عبد المعز يدعو إلى الثقة المطلقة بالله في “لعلهم يفقهون” محمد رشاد يكشف لـ”الستات مايعرفوش يكدبوا” أسباب معارضة والده دخوله عالم الفن

تجديد حبس عامل حاول تهريب عملات أجنبية داخل عبوات سجائر بمطار القاهرة

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة عملات أجنبية ومحلية كان يخفيها داخل عبوات من السجائر، فى مطار القاهرة.

وتبين من التحقيقات أن العامل المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية وأثناء إنهاء إجراءات سفره على بميناء القاهرة الجوى، تبين حيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وقال قانونيون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من الاتجار فى العملة وتضمن التعديل تغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، أضيفت له مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.01
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.33
الأونصة بالدولار 3685.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى