بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 05:43 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أكرم توفيق على أعتاب العودة للأهلى خلال ميركاتو الصيف.. اعرف التفاصيل رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميا للغاز فى المنطقة بفضل البنية التحتية ‏محافظ الشرقية بإعادة رفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق رئيس مجلس الوزراء: نسعى لزيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكستاني محافظه القاهره :استعدادات صارمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتطبيق اقص درجات الحماية للطلاب محافظ الشرقية: انتشار حملات طرق الأبواب لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون علاء فاروق أمام مؤتمر ”بريكس”.. مصر تتبنى سياسات لتعزيز الأمن الغذائي وتمكين صغار المزارعين لجنة الحج بنقابة الصحفيين تخصص 5 عمرات مجانية للصحفيين بالمحافظات .. فتح باب التقديم الإثنين المقبل الزراعة: 5ملايين طن صادرات مصرية زراعية من بداية العام الجاري رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة ​رئيس الوزراء يستعرض أعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد

تجديد حبس لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى باب الشعرية 15 يوما

جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
جريمة سرقة الشقق- أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.






3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq