بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 11:02 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تموين الدقهلية يحرر 105 مخالفات ويُحبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟

تجديد حبس لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى باب الشعرية 15 يوما

جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
جريمة سرقة الشقق- أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.