بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 10:48 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطاقة صفراء أولى لـ مروان عطية أمام بلجيكا بالدقيقة 13 إمام عاشور يسجل هدف تقدم منتخب مصر أمام بلجيكا بالدقيقة 20 زوجة محمد صلاح وإمام عاشور على واقى القدم قبل مباراة بلجيكا انطلاق مباراة منتخب مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026 منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل انطلاق مباراة بلجيكا البروفيسير شادي صبحي يقود ملحمة طبية ناجحة وينقذ الكاتب الصحفي محمود شاكر من جراحة قلب مفتوح امين سر صناعة النواب يطالب بادوات قياس رقابية واضحة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي صلاح ومرموش يقودان الهجوم..حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في مستهل حلم المونديال النائب ممدوح جاب الله يطالب بزيادة كفاءة الإنفاق الصحي واستكمال مشروعات ”حياة كريمة” بحوش عيسى ضبط 9 كيلو من مادة سامة داخل محلات عصير بالفشن الزمالك يستقبل وفدًا من الوفاق الليبي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات حسام حسن: حمزة عبد الكريم مستقبل هجوم مصر وسيحصل على فرصته قريبًا

حبس لص الشقق السكنية فى باب الشعرية 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education