بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 04:59 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطالب بمنع زوجته من السفر بعد تهديدها بحرمانه من أطفاله

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج طلب منع من السفر، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لحرمانه من أبنائه والتخطيط للسفر للإقامة برفقة والدها بإحدى الدول العربية، وامتناعها عن تنفيذ حكمين قضائيين بـ الطاعة والرؤية لأطفاله، ليؤكد:" لم أري أطفالي منذ شهرين رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، لتتعنت زوجتي وتلحق الضرر بي".

وأكد الزوج:" زوجتي هجرت منزل الزوجية بعد زواج دام 8 سنوات، وواصلت الإساءة لى، وملاحقتي بدعاوي حبس، والحصول على نفقات مبالغ فيها، وساومتني مقابل الرؤية حتي أدفع لها مبلغ مالي كبير، لأعلم مخططها مؤخرا وقيامها بالترتيب للسفر والاستقرار خارج مصر برفقة والدها".

وتابع الأب لطفلين:"قمت بتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي وسبها لى على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت مستندات لإثبات حقي في إسقاط حضانتها وضم حضانة أولادي بعد رفضها تنفيذ الأحكام القضائية، وإثبات تحايلها بكافة الطرق لإلحاق الضرر بي".

يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.

وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.

جدير بالذكر إنه، إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.

وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.08
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.35
الأونصة بالدولار 3685.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى