بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 05:18 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطالب بمنع زوجته من السفر بعد تهديدها بحرمانه من أطفاله

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج طلب منع من السفر، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لحرمانه من أبنائه والتخطيط للسفر للإقامة برفقة والدها بإحدى الدول العربية، وامتناعها عن تنفيذ حكمين قضائيين بـ الطاعة والرؤية لأطفاله، ليؤكد:" لم أري أطفالي منذ شهرين رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، لتتعنت زوجتي وتلحق الضرر بي".

وأكد الزوج:" زوجتي هجرت منزل الزوجية بعد زواج دام 8 سنوات، وواصلت الإساءة لى، وملاحقتي بدعاوي حبس، والحصول على نفقات مبالغ فيها، وساومتني مقابل الرؤية حتي أدفع لها مبلغ مالي كبير، لأعلم مخططها مؤخرا وقيامها بالترتيب للسفر والاستقرار خارج مصر برفقة والدها".

وتابع الأب لطفلين:"قمت بتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي وسبها لى على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت مستندات لإثبات حقي في إسقاط حضانتها وضم حضانة أولادي بعد رفضها تنفيذ الأحكام القضائية، وإثبات تحايلها بكافة الطرق لإلحاق الضرر بي".

يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.

وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.

جدير بالذكر إنه، إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.

وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى