بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:23 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: مصر والسودان.. وحدة المصير وسد منيع أمام التحديات جهاز ”مستقبل مصر”: منظومة متكاملة تضمن شفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل قرارات تطوير التعليم المتلاحقة تجعل الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالضغط الكنيسة الأسقفية تستضيف وفد المركز المسيحى الإسلامى بأيرلندا الصحة توجه نصائح مهمة للمسافرين للخارج.. «البطاقة الصفراء» أبرز الإجراءات متحدث الحكومة: نستهدف الوصول بمنافذ السلع المخفضة إلى 400 منفذ الحكومة: ترشيد استهلاك الوقود فى الوزارات فقط.. ولن يؤثر على كهرباء المنازل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحاً حملة امنية لمتابعة منظومة التوك توك ولا تهاون للمخالفين بفاقوس شرقية النائبة هناء العبيسي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعزز العدالة الاجتماعية وترسخ الوفاء لتضحيات أبطال الوطن

زوجة فى طلب طلاق بعد 27 عام زواج: ”رفض تجهيز ابنته وهجرنى وارتبط بأخرى”

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 27 عام زواج، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها، ادعت فيها تخلفه عن سداد نفقاتها ونفقات أولاده، وهجرها ورفض تجهيز ابنته البالغة 22 عاما للزواج، وعقد خطبته مؤخرًا، لتؤكد:" دمر حياتى، وسرق حقوقى، وشهر بسمعتى، وهجر أولاده ورفض منحهم نفقاتهم التعليمية، وصارحنى بأنه يخشى حال حصولى على الطلاق طلب نفقة العدة والمتعة والقائمة وحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأشارت الزوجة: "تخلى عنى وعاقبنى على رفضى زواجه بهجرى لشهور طويلة، وواصل الإساءة لى وتشويه سمعتى، لأعيش فى عذاب بسبب إصراره على التسبب لى بالإحراج والضرر المعنوى والمادى، بخلاف ملاحقته لى بمحاضر كيدية".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة