بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 05:54 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات الرئيس السيسي وسلطان عمان يبحثان عددا من قضايا المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية لقاء الأشقاء.. زيارة الرئيس السيسي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد يتصدران موقع X رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش”

زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض بمبلغ 700 ألف جنيه بعد إتلافه سيارتها.. اعرف التفاصيل

 محكمة
 محكمة

أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، ودعوى حبس، وذلك لاتلافه سيارتها عن عمد وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وهجرها مسكن الزوجية، وطالبته بسداد مبلغ مالي علي سبيل التعويض بـ 700 ألف جنيه.

وأشارت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بعد أن انفصلت عنه، ورفض كافة الحلول الودية للتطليق رغم عرضي إبراءه من جميع حقوقي، لأعيش في جحيم بسبب خوفي على حياتي، وتهديده لي بخطف طفلي وحرماني منه، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 540 ألف جنيه".

وأكدت الزوجة:" تخلف عن سداد نفقات طفله، ووصل متجمد النفقات لـ 60 ألف جنيه، وامتنع عن منحي أموالى التي وعدني بها، وباع شقة الزوجية وتركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلب الطلاق للضرر".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.