بوابة الدولة
الجمعة 3 مايو 2024 08:37 مـ 24 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد مصروفات الكتب الخارجية والدروس الخصوصية

خلافات زوجية - أرشيفية
خلافات زوجية - أرشيفية

أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها والتخلى عن مسئولية أطفاله، ورفضه سداد المصروفات الخاصة بالكتب الخارجية والدروس الخصوصية، لتؤكد الزوجة: "زوجي امتنع عن سداد نفقات أولاده، وطردنى من مسكن الزوجية، لأعيش خلال عامين أتسول النفقات بسبب تعنته عجزي وعائلتي عن تحمل تلك النفقات".

وأشارت الزوجة: "أسدد لأطفالى شهريا ما يتجاوز الـ20 ألف من مصروفات دروس خاصة وكتب وملازم، وعندما طالبت زوجي أنهال على بالضرب المبرح وسبب لى عاهة جزئية وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها، وتخلف عن السداد رغم يساره حالته المادية وصدور حكم بحبسه، وأثبت بكل الدعاوي دخله وتقاضيه شهرياً ما يتجاوز الـ 70 ألف جنيه وبالرغم ذلك تركني أعيش في شقة إيجار".

وتابعت: "حررت بلاغات ضده لإثبات واقعة التعدي على بالضرب، وكذلك ملاحقته بدعوي طلاق للضرر وجنحه ضرب عقاباً له عما فعله بي وأصابته لى بجروح وعاهة جزئية، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن مسئولية أولاده".

دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على (إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده - قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,486 شراء 3,509
عيار 22 بيع 3,195 شراء 3,216
عيار 21 بيع 3,050 شراء 3,070
عيار 18 بيع 2,614 شراء 2,631
الاونصة بيع 108,406 شراء 109,117
الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 24,560
الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,508,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى