بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:53 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل 7 مدنيين وإصابة 36 في قصف مسيّرة للدعم السريع لمحطة وقود بجنوب كردفان مقتل قائد عمليات القوة المشتركة بمحور كردفان.. ومناوي: سننتصر مهما اشتدت المحن الجزائر تدعو إلى توحيد أوراق الضغط العربية لإجبار عمالقة التكنولوجيا لتغيير سياساتهم تمويلات طويلة الأجل للبنية الأساسية.. مصر تسعي لجذب البنك الإسلامي إلى آلية ضمان جديدة السعودية.. ضبط مخالفا لنظام البيئة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وزارة الاتصالات تؤهل الطلاب والخريجين للذكاء الاصطناعي عبر 4 مبادرات رقمية مصر تنشئ حاسبا فائقا وتحقق دقة 94.1% في التعرف على اللهجة المصرية اعتماد 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية قرابة 63% من المتعلمين عبر الإنترنت في المنطقة واجهوا حوادث سيبرانية خلال العام الماضي، وقد تعرض ثلثهم لخسائر مالية مجموعة الصافي تستعرض رؤيتها لمنظومة تكنولوجية متكاملة في معرض Cairo ICT 2026 أسعار النفط تسجل 104.04دولار لبرنت و96.43 دولار للخام الأمريكى بكم الطن؟ سعر الحديد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابية لـ 30 أكتوبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 30 أكتوبر الجاري للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.