بوابة الدولة
السبت 28 مارس 2026 11:30 صـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي دوري كرة السلة أسعار اللحوم البلدي والضأن اليوم السبت 28 مارس 2026 في الإسكندرية النائب حسام المندوه الحسيني يفتح ملف علاج مرض ضمور العضلات ”دوشين”.. ويطالب الحكومة بتحرك عاجل رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور.. ومؤتمر صحفى بعد قليل محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين .. وتحرير 416 محضرًا تموينيًا الضاني يبدأ من 460 جنيه| تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت في محال الجزارة البلدي تصل لـ135 جنيه| تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق امتحانات شهر مارس تنطلق اليوم السبت في هذه المدارس بالقاهرة محافظ أسيوط: ختام تدريبات الطفولة المبكرة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الحضانات المنتخب الأرجنتيني يفوز على موريتانيا وديًا وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة شهر مارس: 90 زيارة ميدانية لـ41 مستشفى و22 وحدة صحية

التحقيق مع المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487