بوابة الدولة
الإثنين 13 مايو 2024 08:04 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”كاريتاس” تحذر من قيام السياسيين بالنمسا باستغلال قضية اللاجئين بالحملة الانتخابية فوز مدرسة صباغى البيضا بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الفرق الإرشادية بالحيرة وزيرة التخطيط تشارك في ختام فعاليات مؤتمر ”الاستثمار .. الصناعة .. التصدير – المثلث الذهبي” حسام حسن: أرسلنا خطاباً لاستدعاء محمد صلاح.. وسنضم محمد الشناوى للمنتخب وسط لافتات تأيد ودعم للرئيس.. ”القبائل العربية”: نقف خلف السيسي ضد أي مؤامرات تستهدف الوطن (صور) نائب محافظ الجيزة تتفقد فصول محو الامية وتعليم الكبار بقري منشأة القناطر فوز ”عبد الرؤوف” و”الليثي” بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين وزيرة التخطيط : ندرس إنشاء صندوق سيادي للصناعة أنشيلوتي: ريال مدريد يسعى لخوض النهائي الأوروبي بكامل قوته الضاربة وزيرة التعاون الدولي : مليار دولار تمويلات ومنح وضمانات أتاحتها المملكة المتحدة في مصر لدعم العمل المناخي انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد القبائل العربية (صور) وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين في إطار الإعداد للقمة العربية

التحقيق مع المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0040 47.1026
يورو 50.7032 50.8143
جنيه إسترلينى 58.9806 59.1090
فرنك سويسرى 51.8693 51.9896
100 ين يابانى 30.1559 30.2250
ريال سعودى 12.5324 12.5593
دينار كويتى 152.8237 153.1940
درهم اماراتى 12.7968 12.8247
اليوان الصينى 6.4970 6.5110

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى