بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 05:43 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استعدادا لاحتفالات رأس السنة واعياد الميلاد .. وكيل مديرية الصحة بأسيوط يُعلن رفع حالة وزير النقل التركى: فحص الصندوق الأسود لطائرة الوفد الليبى المنكوبة بدولة محايدة مدير تعليم أسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية وزير الخارجية لنظيره اليوناني: نتطلع لاستمرار دعمكم لإعادة جثامين ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى ومرافقيه ‏ وزارة التموين: زيادة دعم السلع والخبز إلى 160 مليار جنيه الحكومة توضح حقيقة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق إقبال المصريين بالرياض للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب التنمية المحلية تعلن انطلاق الموجة 28 لإزالة التعديات 10 يناير المقبل سفير فلسطين يشيد باحتضان مصر للطلاب الفلسطينيين فى ظل محنة حرب غزة

التحقيق مع المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $143.93
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $131.94
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $125.94
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $107.95
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $83.96
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $71.97
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4476.88
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1007.54
الأونصة بالدولار 4476.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى