بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 08:35 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
روبيو يعلن استئناف المفاوضات الفنية مع إيران فى سويسرا نهاية الشهر الجارى بريطانيا تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتعزيز سلطة الدولة وزير النقل يوقع اتفاقيتين لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بحضور 3 وزراء وزير النقل يوقع اتفاقيتين لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بحضور 3 وزراء الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 35 درجة العطيفي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يؤكد انحياز الدولة للمواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية بلاغ للنائب العام ضد استخدام شعار نقابة الصحفيين في الترويج لـ”قمة القاهرة للإبداع والتأثير” أمير الكويت ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط المطربة مروة نصر تحتفل بعيد ميلادها في جو عائلي.. فيديو وصور كسر بالذراع وجروح.. تفاصيل حالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة بعد الاعتداء عليها شيكو: التعاون مع محمد إمام سبب حماسي لفيلم صقر وكناريا النائب ياسر الحفناوي: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services