بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:41 صـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شابين في مشاجرة بقرية الطيبة في الدقهلية اخلاء عقار من 6 أسر بسبب انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء.. صور مجمع الفنون والثقافة بجامعة العاصمة يفتتح متحف الفن المعاصر نهاية ديسمبر جامعة العاصمة تطلق سلسلة ”من هنا بدأت الحكاية” احتفالا باليوبيل الذهبى وزارة التضامن : دعم أبناء دور الرعاية الاجتماعية بمحافظات القاهرة الكبرى وزير الزراعة يستقبل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزير العمل يصدر قرارا بشأن ضوابط الوفاء بحقوق العمال عند إغلاق المنشآت البابا تواضروس الثانى يبحث تطوير التعليم الكنسى مع معاهد أكاديمية مارمرقس خيب آمال الكثيرين، مسلسل 2 قهوة في مرمى الانتقادات البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس لبحث شؤون دير القديس مكاريوس السكندري مدير التفتيش: حقوق العمال مصونة بالقانون والدولة لن تسمح بأي تلاعب بالمستحقات ضياء رشوان: مصر تمارس دبلوماسية الخطوط الحمراء كخيار استراتيجي لحماية أمنها القومي

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $144.45
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $132.41
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $126.40
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $108.34
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $84.26
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.23
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4492.97
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1011.17
الأونصة بالدولار 4492.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى