بوابة الدولة
الأحد 12 مايو 2024 07:04 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة توافق علي طلب ابوحجازي بشأن توفير لجان طبية لذوي القدرات الخاصة بدمياط للتيسر عليهم التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي رئيس الوزراء يبحث مع مُستثمرين سياحيين صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر وزير العمل يُعلن طرح مشروع قانون العمل على ”الحوار الإجتماعي”..غدًا الإثنين مصر تعلن اعتزامها التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية المتحف اليوناني الروماني يستقبل رئيسة جمهورية اليونان (صور) أهالى الإسماعيلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. (صور) «افريقية النواب» تثمن افتتاح الرئيس السيسي لمساجد ال البيت.. وتؤكد: خطة التطوير جزءً هام من الهوية المصرية والحضارة الإسلامية اختتام ناجح لفعاليات النسخة الخامسة من قمة ”شركات ناشئة بلا حدود” في القاهرة (صور) النائب مصطفي بكري يتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تأسيس مركز ”تكوين” حياة خطاب تشيد بتطوير مسجد السيدة زينب وتؤكد: الدولة لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد والأضرحة تكريم 100 رائد أعمال إفريقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس توتال إنرجيز

حبس بائع خردة قتل طفلة وأصاب والدها فى القليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة بالقليوبية بحبس بائع خردة 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة وإصابة والدها، حيث كشف التحقيقات استقبال إحدى المستشفيات (عامل "مصاب برش خرطوش" ، وكريمته "9 سنوات" مصابة برش خرطوش "توفيت عقب وصولها" - مقيمان بدائرة المركز).

وأوضحت التحقيقات وجود خلافات جيرة سابقة بين المجنى عليه، وآخر (بائع خردة) وبتاريخ الواقعة دلف الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجنى عليهما، وقام بإطلاق عيار نارى من (فرد محلى) على شرفة مسكن المجنى عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الثانية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2280 47.3280
يورو 50.8598 50.9865
جنيه إسترلينى 59.1342 59.2783
فرنك سويسرى 52.0878 52.2211
100 ين يابانى 30.3230 30.3930
ريال سعودى 12.5921 12.6195
دينار كويتى 153.6270 154.0224
درهم اماراتى 12.8578 12.8861
اليوان الصينى 6.5345 6.5496

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى