بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:49 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الوعى القانونى الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة منتخب مصر يحقق الفوز الخامس فى بطولة العالم لناشئات اليد الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة شروط حجز شقة من الـ15 ألف شقة بنظام الإيجار المطروحة من الإسكان ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور

سيدة تطالب أجر مسكن بـ 22 ألف جنيه شهرياً بعد زواج زوجها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

اقامت سيدة دعوى أجر مسكن الحضانة بـ 22 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وأدعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها الشرعية وتطليقها للضرر الواقع عليها.

وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجى هجرنى بعد زواج دام 3 سنوات وانجابي طفلين توأم، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة: "تزوجى علي طوال 8 شهور دون أن يخبرني، وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية وشهر بسمعتي، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً للحصول على الطلاق للضرر، وطالبت بإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة