بوابة الدولة
السبت 21 يونيو 2025 11:30 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى مؤكدًا على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة: لا حلول عسكرية للأزمة إيران تهدد بضرب شحنات المساعدات العسكرية لإسرائيل الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران اليماحي يثمن جهود الاتحاد البرلماني العربي في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل المشترك إيران: تفعيل الدفاعات الجوية بـ بندر عباس.. وإسقاط 13 مسيّرة إسرائيلية وزارة العمل تقدم 600 منحة تدريبية مجانية في قطاع البترول.. اعرف التخصصات نوم وأسبانى مكيفة”.. مواعيد قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران الحكم على الرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى بالسجن 22 عاما الأرصاد: لا علاقة بين الحرب وحالة الطقس في المنطقة الأهلى يتعاقد مع إيمان حسن لتدعيم فريق ”كرة القدم النسائية رئيس بعثة منتخب اليد: قدمنا ملحمة أمام إسبانيا وأحلامنا بلا حدود فى بطولة العالم

سيدة تطالب أجر مسكن بـ 22 ألف جنيه شهرياً بعد زواج زوجها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

اقامت سيدة دعوى أجر مسكن الحضانة بـ 22 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وأدعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها الشرعية وتطليقها للضرر الواقع عليها.

وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجى هجرنى بعد زواج دام 3 سنوات وانجابي طفلين توأم، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة: "تزوجى علي طوال 8 شهور دون أن يخبرني، وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية وشهر بسمعتي، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً للحصول على الطلاق للضرر، وطالبت بإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى