بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 04:52 مـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة والنقض تؤيد سجنه المؤبد

محكمة النقض
محكمة النقض

أشعل الشيطان نار الانتقام داخل نفس الزوج بعد أن أوهمه بأن زوجته قد أهدرت كرامته بين أهله وجيرانه عقب قيامها بطلب الخلع منه، فرسم له خطه للانتقام داخل أروقة العدالة.

اعد الزوج سلاحا أبيض " مطواه قرن غزال" لتنفيذ مخططه الشيطانى في الانتقام وأخفاه داخل ملابسه حتى لا يكتشفه رجال الأمن داخل محكمة الأسرة، وفى يوم الحادث ذهب إلى مقر المحكمة وهو يرسم على وجه دور المظلوم حتى يتمكن من الوصول إلى مراده وتنفيذ مخططه الإجرامى.

استغل الزوج المخلوع وقوف زوجته بمفردها داخل قاعة المحكمة ثم أخرج السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وتوجه إليها ومزق نقابها ثم غرز سلاحه في صدرها وأعقبه بذبحها من عنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل محراب العدالة.

القى رجال الشرطة القبض على الزوج وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتصدر محكمة جنايات المنيا حكمها بالمؤبد .

وأيدت محكمة النقض دائرة السبت د الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبد المنعم عمارة وأحمد عبد اللطيف أمين وهشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد ع. ع. بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.01
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.33
الأونصة بالدولار 3685.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى