بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 07:12 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى أشعل النار فى الشقة بعد حصولى على قرار تمكين

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوي حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 450 ألف حسب القائمة، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، وجنحه سب وقذف، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته بإتلاف منقولاتها عن عمد وإشعال النيران بشقة الزوجية للانتقام منها بسبب حصولها على حكم بالتمكين، بخلاف تخلفه عن سداد متجمد نفقاتها وأطفالها بعد زواج دام 11 عام.

وأشارت الزوجة بدعواها:"عشت برفقته سنوات وأنا متحملة الأذي الذي أتعرض له، وعندما أعترض طردني من منزلى ورفض سداد حقوقي، وقام بإتلاف منقولاتي منقولاتي وأشعل النيران بشقة الزوجية، وأنهال علي بالضرب المبرح، ورفض تطليقي ويركني معلقة، وتخلف عن تحمل مسئولية أطفاله".

وتابعت:" عشت في جحيم بعد أن طالبته بالطلاق، حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات رغم أنه لديه حساب بنكي بمئات الالاف، ورفض عقد الصلح والطلاق وديا وهددني بالتخلص مني ".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522