بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:13 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى أشعل النار فى الشقة بعد حصولى على قرار تمكين

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوي حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 450 ألف حسب القائمة، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، وجنحه سب وقذف، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته بإتلاف منقولاتها عن عمد وإشعال النيران بشقة الزوجية للانتقام منها بسبب حصولها على حكم بالتمكين، بخلاف تخلفه عن سداد متجمد نفقاتها وأطفالها بعد زواج دام 11 عام.

وأشارت الزوجة بدعواها:"عشت برفقته سنوات وأنا متحملة الأذي الذي أتعرض له، وعندما أعترض طردني من منزلى ورفض سداد حقوقي، وقام بإتلاف منقولاتي منقولاتي وأشعل النيران بشقة الزوجية، وأنهال علي بالضرب المبرح، ورفض تطليقي ويركني معلقة، وتخلف عن تحمل مسئولية أطفاله".

وتابعت:" عشت في جحيم بعد أن طالبته بالطلاق، حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات رغم أنه لديه حساب بنكي بمئات الالاف، ورفض عقد الصلح والطلاق وديا وهددني بالتخلص مني ".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

موضوعات متعلقة