بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 11:07 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية تسفر عن ضبط 265 حالة إشغال فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالبحيرة غدًا الثلاثاء.. تعرف على المواعيد والأماكن ضبط لص يسرق صنابير مبردات المياه بالمنوفية بحوزته مخدر الآيس رئيس الوزراء الأردني يُهنئ الطراونة بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية بالبحيرة وزارة الاتصالات تطلق حاضنة ”ريادية” لتحويل مشروعات المرأة إلى شركات ناشئة وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» بالعاصمة الإيطالية وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التعاون مع مجموعة بومى الصينية BOOMY تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 21 ديسمبر وزير التعليم يستقبل وفدا عراقيا و”جايكا” للاستفادة من الشراكة اليابانية الجامعة العربية تدين هجمات الدعم السريع على منشآت الطاقة في 6 ولايات سودانية عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

الداخلية تنفذ 69022 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 290 قضية مخدرات، و130 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 69022 حكما قضائيا متنوعا.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أعلى أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أوإرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

موضوعات متعلقة