بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 09:21 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عملية التشاور العربية الإقليمية تؤكد ضرورة دعم اللاجئين وتعزيز تقاسم الأعباء الأهلى يشكر السفارة الإسبانية بعد منح التأشيرات لبعثة فريق 2011 تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 30 سبتمبر رسائل مؤثرة وصور عائلية.. نانسى عجرم ووائل جسار وراغب علامة يحتفلون بعيد الأب مودة يختتم بأسوان المعسكر التدريبي لميسرات الحضانات بالتعاون مع اليونيسف اقتصادية النواب تتلقي ردود الحكومة بشأن الحذف من بطاقة التموين صناع الخير تدعم المرأة الريفية لإدارة مشروعات الدواجن بتوفير مستلزمات الإنتاج نقل النواب تشكل لجنة لدراسة المحاور المرورية التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج أمينة تعود بقوة بأغنية ”أنا بنسى نفسى” رئيس اتحاد الفلاحين: 30 يونيو صححت مسار القطاع الزراعي في مصر ال​سكة الحديد تعلن إعادة تشغيل قطاري محرم بك - برج العرب من الثلاثاء المقبل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026.. جورج سيمنون وصادق هدايت فى المواجهة

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services