بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 02:56 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حداد يعترف بتحويل مسكنه لورشة تصنيع أسلحة خرطوش فى البدرشين.. تفاصيل

حبس
حبس

اعترف حداد تم القبض عليه في البدرشين، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه حول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، مستغلا خبرته في أعمال الحدادة، وذكر أنه يصنع الأسلحة الخرطوش، ويبيعها لراغبي الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية يتم تحديد قيمتها حسب السلاح المباع.

أضاف المتهم أنه بجانب تصنيع الأسلحة الخرطوش، يجري أعمال صيانة وإصلاح للأسلحة الخرطوش، ويجري عمليات تعديل عليها، مشيرا إلى أن الأسلحة المضبوطة بحوزته كان يستعد لبيعها لعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.76
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.16
الأونصة بالدولار 3368.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى