بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 04:22 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة النواب تُقر اتفاق تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «التدخل السريع» بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية ترميم يستغرق 60 عاما وتكلفة 40 مليار إسترلينى.. مبنى برلمان بريطانيا فى خطر الديب: تسخير كافة الإمكانات لدعم المدارس المشاركة على لقب اكفأ مدرسة ثانوى عسكري هجوم مكثف للدعم بمسيّرات الدعم السريع على الدمازين لليوم الثاني على التوالي الصومال: رئاستنا لمجلس وزراء الإعلام العرب تستهدف تحويل القرارات إلى خطوات عملية تموين الاسماعيليه: تكثيف الحملات الرقابية بجميع انحاء المحافظة وضربات قويه لجشع التجار سعيد حساسين : الرئيس السيسي يطلق نداء العقل ويحذر من انفجار المنطقة قبل فوات الأوان قرارات جديدة من «الأعلى للإعلام».. منع ظهور حسام حسن ودان آدم واستدعاء ممثلي مواقع إلكترونية لمخالفة ضوابط الحياة الخاصة مفتى الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يخترق جدران الأسرة ويهدد مفاهيمها.. فيديو الكاتب الصحفي سمير دسوقى...يكتب الإعلام الارهابى يترنح والممول خارج نطاق الخدمة ضبط 150 كرتونة منظفات و 150 كرتونة لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار

ضبط طبنجة وطلقات نارية بحوزة مواطن في المعصرة

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.